الثانية قوس النشاب هو الفارسي وقوس النبل هو العربي وقوس جرخ وقوس بمجرى وهو الذي يوضع في مجراة السهم فيخرج من المجرى وقوس البندق هو قوس جلاهق.
الثالثة لو كان له أقواس من جنس أو قوس نشاب ونبل وقلنا يعطي من كل منهما أعطى أحدها بالقرعة قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل بل برضى الورثة.
قوله وإن وصى له بكلب أو طبل وله منها مباح ومحرم انصرف إلى المباح وإن لم يكن له إلا محرم لم تصح الوصية.
بلا نزاع في ذلك وتقدم حكم ما إذا تعددت الكلاب قريبا.
قوله وتنفذ الوصية فيما علم من ماله وما لم يعلم.
جزم به في المغنى والشرح وغيرهما ولا أعلم فيها خلافا.
قوله وإن وصى بثلثه فاستحدث مالا دخل ثلثه في الوصية.
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمغنى والشرح وغيرهم.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والنظم والفائق وغيرهم.
وعنه يدخل المتجدد مع علمه به أو قوله بثلثي يوم أموت وإلا فلا.
تنبيه قد يدخل في كلامه لو نصب أحبولة قبل موته فوقع فيها صيد بعد موته فإن الصيد يكون للناصب فيدخل ثلثه في الوصية وهو صحيح وهو المذهب وقدمه في الفروع.
وقال في الانتصار وغيره لا يدخل ويكون كله للورثة.
وأطلقهما في الرعاية.