وقال في المستوعب وعيون المسائل وغيرهما لا يعتبر في الهدية قبول للعرف بخلاف الهبة.
وقال بن عبدوس في تذكرته ولا رجوع فيهما لأحد سوى أب.
فوائد إحداها وعاء الهدية كالهدية مع العرف.
فإن لم يكن عرف رده قاله في الفروع.
قال الحارثي لا يدخل الوعاء إلا ما جرت العادة به كقوصرة التمر ونحوها.
الثانية قال في الرعاية الكبرى إن قصد بفعله ثواب الآخرة فقط فهو صدقة.
وقيل مع حاجة المتهب.
وإن قصد بفعله إكراما وتوددا وتحببا ومكافأة فهو هدية.
قال الحارثي ومن هنا اختصت بالمنقولات لأنها تحمل إليه فلا يقال أهدى أرضا ولا دارا انتهى وغيرهما هبة وعطية ونحلة.
وقيل الكل عطية والكل مندوب انتهى.
وقال في الحاوي الصغير الهبة والصدقة والنحلة والهدية والعطية معانيها متقاربة واسم العطية شامل لجميعها وكذلك الهبة.
والصدقة والهدية متغايران فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من الهدية دون الصدقة.
فالظاهر أن من أعطى شيئا يتقرب به إلى الله تعالى للمحتاج فهو صدقة ومن دفع إلى إنسان شيئا للتقرب إليه والمحبة له فهو هدية.
وجميع ذلك مندوب إليه محثوث عليه انتهى.
الثالثة لو أعطى شيئا من غير سؤال ولا استشراف وكان ممن يجوز له أخذه وجب عليه الأخذ في إحدى الروايتين.