وقال المصنف والشارح إن أدى الأول ثم أدى الثاني فولاء كل واحد لمكاتبه وإن أدى الأول وعجز الثاني صار رقيقا للأول وإن عجز الأول وأدى الثاني فولاؤه للسيد الأول وإن أدى الثاني قبل عتق الأول عتق.
قال أبو بكر وولاؤه للسيد ورجحه القاضي في الخلاف قاله في القاعدة السادسة عشر.
وقال القاضي في المجرد هو موقوف إن أدى عتق وولاؤه له وإلا فهو للسيد.
قوله (ولا يكفر بالمال).
هذا إحدى الروايات مطلقا جزم به في الخلاصة والوجيز والنظم.
وقدمه في الشرح وهو ظاهر كلام الخرقي.
وعنه له ذلك بإذن سيده وهو المذهب جزم به في الكافي والمغنى والمحرر وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والرعايتين.
وعنه يكفر بالمال مطلقا.
وقال القاضي المكاتب كالقن في التكفير فإن أذن له سيده في التكفير بالمال انبنى على ملك العبد بالتمليك فإن قلنا لا يملك لم يصح تكفيره بغير الصيام مطلقا وإن قلنا يملك صح بالإطعام إذا أذن فيه سيده وإن أذن بالتكفير بالعتق فهل يصح على روايتين.
قال المصنف والصحيح أن هذا التفصيل لا يتوجه في المكاتب لأنه يملك المال بغير خلاف وإنما ملكه ناقص لتعلق حق السيد به فإذا أذن له صح كالتبرع.
تنبيه حيث جوزنا له التكفير بالمال فإنه لا يلزمه قاله الزركشي وغيره.