مراده ما دامت في العدة ومراده أيضا إذا كانت متهمة في فسخه.
أما إذا كانت غير متهمة كفسخ المعتقة إذا كانت تحت عبده فالصحيح من المذهب انقطاع الإرث.
وعنه لا ينقطع وهو ظاهر كلام المصنف هنا.
قوله (وإذا طلق أربع نسوة في مرضه فانقضت عدتهن وتزوج أربعا سواهن فالميراث للزوجات وعنه أنه للثمان).
اعلم أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبنى على الخلاف الذي تقدم في المطلقة المتهم في طلاقها إذا انقضت عدتها ولم تتزوج ولم ترتد عند جماهير الأصحاب وبنوه عليه.
وتقدم هناك أنها ترث على الصحيح من المذهب ما لم تتزوج فكذا هنا.
فعلى هذا يكون الميراث للثمان على الصحيح من المذهب.
فلو كانت المطلقة المتهم في طلاقها واحدة وتزوج أربعا سواها ولم تتزوج المطلقة بعد انقضاء عدتها حتى مات الزوج كان الميراث بين الجهتين على السواء على الصحيح من ن المذهب.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع.
وعنه ربعه للمطلقة وثلاثة أرباعه للأربع إن تزوجهن في عقد واحد.
وإلا فللثلاث السوابق اختاره في المحرر والفائق وجزم به في الوجيز وغيره وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية.
وقال في الرعاية وقيل يحتمل أن كله للبائن انتهى.
ولو كان مكان المطلقة أربعا فطلقهن وتزوج أربعا سواهن كما مثل المصنف فالميراث للثمان على الصحيح من المذهب كما تقدم وللمطلقات على اختيار صاحب المحرر والفائق.
وجزم به في الوجيز وصححه في النظم وقدمه في تجريد العناية.