قال في الرعايتين لم يرجع الباقون على الأصح.
وجزم به في الوجيز والمنور.
وقدمه في الفروع وشرح بن رزين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم وعنه لا يثبت وللباقين الرجوع.
اختاره أبو عبد الله بن بطة وصاحبه أبو جعفر العكبريان وبن عقيل والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق.
وأطلقهما في المذهب والمستوعب والخلاصة والتلخيص والمحرر والنظم والفائق وغيرهم.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وأما الولد المفضل فينبغي له الرد بعد الموت قولا واحدا.
قال في المغنى والشرح يستحب للمعطى أن يساوي أخاه في عطيته.
وحكى عن الإمام أحمد رحمه الله بطلان العطية.
واختاره الحارثي وذكر أن بعضهم نقله عن الإمام أحمد رحمه الله.
وذكر بن عقيل في الصحة روايتين.
فوائد إحداها قال في الرعايتين والحاوي الصغير حكم ما إذا ولد له ولد بعد موته حكم موته قبل التعديل المذكور بالإعطاء أو الرجوع.
واختار الحارثي هنا عدم الوجوب.
وقال إن حدث بعد الموت فلا رجوع للحادث على إخوته وقاله الأصحاب أيضا.
وفي المغنى تستحب التسوية بينهم وبينه.
الثانية محل ما تقدم إذا فعله في غير مرض الموت.
فأما إن فعله في مرض الموت فإنهم يرجعون.