ومنها حكم من حبس للقتل حكم من قدم ليقتص منه.
ومنها الأسير فإن كان عادتهم القتل فحكمه حكم من قدم ليقتص منه على الصحيح من المذهب.
وعنه عطاياه من كل المال.
وإن لم تكن عادتهم القتل فعطاياه من كل المال على الصحيح من المذهب.
وعنه من الثلث نص عليه.
واختاره أبو بكر وتأولها القاضي على من عادتهم القتل.
ومنها لو جرح جرحا موحيا فهو كالمريض مع ثبات عقله وفهمه على الصحيح من المذهب.
جزم به في الفائق وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال في الرعاية إن فسد عقله وقيل أو لا لم تصح وصيته.
ومنها حكم من ذبح أو أبينت حشوته وهي أمعاؤه لا خرقها وقطعها فقط ذكره المصنف وغيره حكم الميت.
ذكره المصنف وغيره في الحركة في الطفل وفي الجناية.
قال الحارثي ذكره الأصحاب.
وقال المصنف هنا لا حكم لعطيته ولا لكلامه.
قال في الفروع ومراده أنه كميت.
وذكر المصنف أيضا في فتاويه إن خرجت حشوته ولم تبن ثم مات ولده ورثه.
وإن أبينت فالظاهر أنه يرثه لأن الموت زهوق النفس وخروج الروح ولم يوجد ولأن الطفل يرث ويورث بمجرد استهلاله وإن كان لا يدل على حياة أثبت من حياة هذا انتهى.