قوله (وإن ملكه بالميراث لم يعتق منه إلا ما ملك موسرا كان أو معسرا).
وهذا المذهب مطلقا وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الجامع والكافي والوجيز وغيرهم وصححه في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه أنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا.
نص عليها في رواية المروذي.
قوله (وإن مثل بعبده فجدع أنفه أو أذنه ونحوه).
وكذا لو خرق عضوا منه.
قال في الرعاية الكبرى أو أحرقه بالنار عتق عليه نص عليه للأثر وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في المحرر والوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الفروع والمغنى والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
قال القاضي القياس أنه لا يعتق.
وقال جماعة من الأصحاب لا يعتق المكاتب.
تنبيه ظاهر كلام المصنف أنه سواء قصد التمثيل به أو لم يقصده وهو أحد الوجهين.
قال في الفائق ولم يشترط غير بن عقيل القصد وقدمه في الرعايتين.