مبهجه وبن عقيل في تذكرته وبن البنا في خصاله وبن الجوزي في مذهبه وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.
قال الزركشي اختاره عامة الأصحاب.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق.
والرواية الثانية لا يرث به.
قال في الخلاصة لا يرث به على الأصح وصححه في التصحيح.
واختاره المصنف وصاحب الفائق ومال إليه الشارح.
فعلى المذهب لو أعتق كافر مسلما فخلف المسلم العتيق ابنا لسيده كافرا أو عما مسلما فماله لابن سيده.
وعلى الرواية الثانية يكون المال لعمه.
وعلى المذهب أيضا عند عدم عصبة سيده من أهل دينه يرثه بيت المال.
وإن أعتق مسلم كافرا ومات المسلم ثم عتيقه ولعتيقه ابنان مسلم وكافر ورث الكافر وحده.
ولو أسلم العتيق ثم مات ورثه المسلم وحده.
وإن أسلم الكافر قبل قسمة الإرث ورثه معه على الأصح على ما تقدم في أول باب ميراث أهل الملل.
وتقدم بعض هذه الأحكام في ذلك الباب.
قوله (ولا ترث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن أو كاتبن أو كاتب من كاتبن).
وهذا المذهب بلا ريب نص عليه.
حتى قال أبو بكر هذا المذهب رواية واحدة وقال وهم أبو طالب في نقله الرواية الثانية انتهى.