تنبيه ظاهر قوله (أو غيره).
أن الخلاف شامل لما لو وطئها بزنا ثم ملكها.
وقد صرح به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والكافي والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وقال الشريف وأبو الخطاب والمصنف والشارح إذا أصابها بذلك فإنها لا تصير أم ولد بذلك قولا واحدا.
فائدة نص الإمام أحمد رحمه الله فيمن اشترى جارية حاملا من غيره فوطئها أن الولد لا يلحق بالواطئ ولكن يعتق عليه لأن الماء يزيد في الولد وجزم به في المغنى والشرح والفائق والروضة وغيرهم ونقله الأثرم ومحمد بن حبيب ونقل صالح وغيره يلزمه عتقه فيعايى بها.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله يستحب ذلك وفي وجوبه خلاف في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره.
وقال أيضا يعتق ويحكم بإسلامه وأنه يسرى كالعتق ولا يثبت نسبه.
تنبيه تقدم في آخر باب قسمة الغنائم إذا وطئ جارية من المغنم ممن له فيها حق أو لولده فأولدها ما حكمه.
وتقدم في باب الوقف إذا وطئ الجارية الموقوفة عليه فأحبلها وحكمها.
وتقدم في باب الهبة إذا أحبل جارية ولده في فصل وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء.
قوله (وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة والاستخدام والوطء وسائر أمورها إلا فيما ينقل الملك في رقبتها كالبيع والهبة والوقف أو ما تراد له كالرهن).
الصحيح من المذهب أنه لا يجوز ولا يصح بيع أم الولد وعليه جماهير