وإذا نزلنا بنت العمة والعم منزلة الأب لم يمنع ذلك أن يكون جهة من جهات العمومة للمشاركة في الاسم انتهى كلامه.
فائدة البنوة جهة واحدة على الصحيح من المذهب.
قدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه كل ولد الصلب جهة.
قال في المحرر والحاوي وهي الصحيحة عندي.
وعنه كل وارث يدلى به جهة.
فعمة وبن خال له الثلث ولها البقية.
ولو كان معهما خالة أم كان الحكم كذلك.
والصحيح من المذهب أن بن الخال يسقط بها ولها السدس والبقية للعمة وخالة أم وخالة أب المال لهما كجدتين وتسقطهما أم أبى الأم على هذه الرواية والمذهب تسقط هي.
ولو كانت بنت بنت بنت وبنت بنت بن فالميراث على أربعة بينهما إن قيل كل ولد صلب جهة.
وإن قيل كلهم جهة اختصت به الثانية للسبق.
ولو كان معها بنت بنت بنت أخرى فالميراث لولدي بنتي الصلب على الأول ولولدي الابن على الثاني قاله في الفائق وغيره.
قوله (ومن مت بقرابتين) أي أدلى (ورث بهما).
على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب كشخصين.
وحكى عنه أنه يرث بأقواهما.
قوله (وإن اتفق معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا).