قوله (وإن مات سيدها وهي حامل منه فهل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين).
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والمغنى والشرح وشرح بن منجا والفائق وغيرهم.
إحداهما تستحق النفقة صححه في التصحيح.
قال في الرعايتين والحاوي الصغير لها النفقة على أصح الروايتين وجزم به في الوجيز.
والرواية الثانية لا تستحقها هذا يشبه ما إذا مات عن امرأة حامل هل تستحق النفقة لمدة حملها على روايتين.
ومبنى الخلاف على الخلاف في نفقة الحامل هل هي للحمل أو للحامل.
فإن قلنا هي للحمل فلا نفقة لها ولا للأمة الحامل لأن الحمل له نصيب في الميراث.
وإن قلنا للحامل فالنفقة على الزوج أو السيد انتهى.
قلت ويأتي في كلام المصنف في كتاب النفقات هل تجب النفقة لحملها أو لها من أجله على روايتين والصحيح من المذهب أنها تجب للحمل.
قوله (وإذا جنت أم الولد فداها سيدها بقيمتها أو دونها).
يعني إذا كان ذلك قدر أرش جنايتها وهذا المذهب.
قال الزركشي وبن منجا هذا المذهب وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وقدمه في الهداية والفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وعنه عليه فداؤها بأرش الجناية كله حكاها أبو بكر وقدمه في النظم والفائق وأطلقهما في المحرر.