حتى قال أبو بكر لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته انتهى.
وعنه تصح إذا بلغ اثني عشرة سنة نقلها بن المنذر.
ونقل الأثرم لا تصح من بن اثني عشرة سنة فلم يطلع أبو بكر على ذلك وقيل لا تصح حتى يبلغ وهو احتمال في الكافي.
قوله (ولا تصح ممن له دون السبع).
يعني ممن لم يميز على ما تقدم في كتاب الصلاة.
(وفيما بينهما روايتان) يعني فيما بين السبع والعشر.
وأطلقهما أبو بكر عبد العزيز وصاحب المستوعب والفروع والفائق والحاوي الصغير وتجريد العناية.
إحداهما لا تصح وهو ظاهر كلام الخرقي وصاحب الوجيز وصححه في التصحيح.
قال بن أبي موسى لا تصح وصية الغلام لدون عشر ولا إجازته قولا واحدا واختاره أبو بكر.
وقدمه في المحرر والرعايتين والنظم وشرح بن رزين.
وجزم به في المنور ومنتخب الأدمى.
وأختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقال في القواعد الأصولية هذا المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال الحارثي هذا الأشهر عنه.
والرواية الثانية تصح وهو المذهب.
وقال القاضي وأبو الخطاب تصح وصية الصبي إذا عقل.
قال المصنف في العمدة وتصح الوصية من الصبي إذا عقل