تنبيه مبنى الخلاف هنا على أن من تحدث على ملك الميت أو على ملك الورثة فيه روايتان.
والصحيح من المذهب أنها تحدث على ملك الميت.
قوله وإن وصى بمعين بقدر نصف الدية فهل تحسب الدية على الورثة على وجهين.
بناء على الروايتين المتقدمتين قاله الشارح وبن منجا والحارثي.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق ودية المقتول عمدا أو خطأ تركة تقضي منها ديونه وفي وصيته وجهان.
ولو وصى بمعين قدر نصف الدية فالدية محسوبة على الورثة من ثلثيه.
وقيل لا وعنه ديته لهم فلا حق فيها لوصية ولا دين.
وقيل يقضي منها الدين فقط.
قوله وتصح الوصية بالمنفعة المفردة فلو وصى لرجل بمنافع أمته أبدا أو مدة معينة صح.
بلا نزاع أعلمه وللورثة عتقها بلا نزاع ولهم بيعها مسلوبة المنفعة على الصحيح من المذهب.
قال بن منجا وغيره هذا المذهب وصححه في النظم.
وقدمه في المستوعب والمغنى والمحرر والشرح والحارثي والفروع والهداية والمذهب والخلاصة والمستوعب وغيرهم.
وقطع به القاضي وبن عقيل.
وقيل لا يصح بيعها مطلقا.
وقيل يصح لمالك نفعها لا غير اختاره أبو الخطاب وغيره.