وقيل وكذا إن وطئها.
ويحتمل أن يلحقه إن ظننا أنه كان موجودا حين الوصية انتهى.
تنبيه قول المصنف لأقل من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين وكذا قال الأصحاب.
قال بن منجا في شرحه ولم يذكر المصنف بأن تضعه لستة أشهر أو لأربع سنين ولا بد منها.
فإنها إذا وضعته لستة أشهر أو لأربع سنين علم أيضا أنه كان موجودا لاستحالة أن يولد ولد لأقل من ستة أشهر.
وتبع في ذلك المصنف في المغنى.
والصواب ما قاله المصنف هنا والأصحاب.
ولذلك قال الزركشي انعكس على بن منجا الأمر انتهى.
فائدتان إحداهما لو وصى لحمل امرأة فولدت ذكرا وأنثى تساويا في ذلك.
وأما الوصية بالحمل فتأتي في كلام المصنف في أول باب الموصى به.
الثانية لو قال إن كان في بطنك ذكر فله كذا وإن كان أنثى فكذا فكان فيه ذكر وأنثى فلهما ما شرط.
ولو كان قال إن كان ما في بطنك ذكر فله كذا وإن كان ما في بطنك أنثى فله كذا فكان فيه ذكر وأنثى فلا شيء لهما قاله في الفروع.
وإن كان خنثى في المسألة الأولى فقال في الكافي له ما للأنثى حتى يتبين أمره.
قوله (وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة لم تصح).
وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.