وظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يكمل لما ذكروه في الصداق.
تنبيه حيث قلنا ترث فإنه يشترط أن لا ترتد فإن ارتدت لم ترث قولا واحدا.
فلو أسلمت بعده لم ترث أيضا على الصحيح من المذهب قدمه في المحرر والفائق وصححه.
وعنه ترث وأطلقهما في الرعايتين والفروع والحاوي الصغير.
قوله (فإن أكره الابن امرأة أبيه في مرض أبيه على ما يفسخ نكاحها لم ينقطع ميراثها).
مراده إن كان الابن عاقلا.
وقوله (إلا أن يكون له امرأة سواها).
مقيد بما إذا لم يتهم فيه مع وجود امرأة سواها وهو واضح.
والصحيح من المذهب وعليه الأصحاب أن الاعتبار بحالة الاكراه.
وذكر بعضهم إن انتفت التهمة بقصد حرمانها الإرث أو بعضه لم ترثه في الأصح.
قال في الفروع ويتوجه منه لو تزوج في مرضه مضارة لينقص إرث غيرها وأقرت به لم ترث.
ومعنى كلام شيخنا رحمه الله تعالى وهو ظاهر كلام غيره ترثه لأن له أن يوصي بالثلث.
تنبيه مفهوم قوله فإن أكره أنها لو كانت مطاوعة أنها لا ترث.
وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب وعنه ترث.
قوله (وإن فعلت في مرض موتها ما يفسخ نكاحها لم يسقط ميراث زوجها).