قال الحارثي هذا المذهب وعليه عامة الأصحاب.
حتى أبو الخطاب في رؤوس المسائل.
ونص عليه من رواية بن منصور.
وقال في الرعاية الكبرى وتتوجه القرعة بين الحي والميت.
تنبيه محل الخلاف إذا لم يقل هو بينهما فإن قاله كان له النصف قولا واحدا.
قوله (وإن لم يعلم فللحي نصف الموصى به) بلا نزاع.
فوائد إحداها لو وصى له ولجبريل أو له وللحائط بثلث ماله كان له الجميع على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في الفروع والرعاية الصغرى والحاوي الصغير والهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة وغيرهم.
وقيل له النصف وهو احتمال للقاضي.
قلت هي شبيهة بالتي قبلها.
الثانية لو وصى له وللرسول صلى الله عليه وسلم بثلث ماله قسم بينهما نصفان على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في الفروع والفائق.
وجزم به في الرعايتين والحاوي الصغير والتلخيص.
وقيل الكل له.
فعلى المذهب يصرف ما للرسول في المصالح قاله في الفروع.
وقال في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق يصرف في الكراع وفي السلاح والمصالح.