باب ذوي الأرحام.
تنبيه تقدم في آخر كتاب الفرائض رواية أن ذوي الأرحام لا يرثون البتة ولا عمل عليه.
وقوله هنا في عددهم (وكل جدة أدلت بأب بين أمين أو بأب أعلى من الجد).
أما الأولى فهي من ذوي الأرحام بلا نزاع.
وأما الجدة الثانية أعنى المدلية بأب أعلى من الجد فهي أيضا من ذوي الأرحام على الصحيح من المذهب كما جزم به المصنف هنا.
وقيل هي من ذوي الفروض.
اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله وصاحب الفائق وقال هو ظاهر كلام الخرقي.
وتقدم ذلك أيضا في أول كتاب الفرائض في فصل الجدات.
وقوله (ويرثون بالتنزيل).
كما نقل المصنف هذا المذهب وعليه الأصحاب وعليه التفريع.
وعنه يرثون على حسب ترتيب العصبة.
قوله (والعمات والعم من الأم كالأب).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
منهم القاضي في التعليق والمصنف وغيرهما.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره.
وعنه كالعم يعني من الأبوين قاله الأصحاب واختاره أبو بكر.