وحكى بن عقيل في مفرداته وعمد الأدلة وجها أن قتل الصبي والمجنون لا يمنع الإرث قال وهو أصح عندي.
قوله (وما لم يضمن بشيء من هذا كالقتل قصاصا أو حدا أو دفعا عن نفسه وقتل الباغي العادل والعادل الباغي فلا يمنع إذا كان القتل غير مضمون على قاتله فإن القاتل يرث منه).
نص عليه وعليه جماهير الأصحاب وهو من مفردات المذهب.
واعلم أنه إذا قتل العادل الباغي فإنه يرثه على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الفروع وغيره وصححه في الفائق وغيره.
وعنه لا يرث اختاره بن حامد وهو ظاهر كلام الخرقي.
وأطلقهما في المذهب والرعايتين والحاوي الصغير.
قال المصنف فيخرج منه أن كل قاتل لا يرث.
واختار المصنف وغيره إن جرحه العادل ليصير غير ممتنع ورثه لا إن تعمد قتله ابتداء.
قال في الفروع وهو متجه.
وأما إذا قتل الباغي العادل فقدم المصنف أنه لا يمنع الإرث وهو المذهب.
قال في المحرر لا يمنعه الإرث على الصحيح.
قال في الفائق لا يمنع الإرث في الأصح.
قال في النظم هذا أولى وجزم به في الوجيز.
قال الزركشي وصححه أبو الخطاب في الهداية وكلامه محتمل.
وعنه يمنع الإرث جزم به في التبصرة والترغيب والمذهب والقاضي في الجامع الصغير والشريف وأبو الخطاب في خلافيهما والمصنف في المغنى في قتال أهل البغي ونصره جماعة من الأصحاب وهو ظاهر كلام الخرقي.
وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع.