وقال في الروضة فإن أعتق عبدا عن كفارة غيره أجزأه وولاؤه للمعتق ولا يرجع على المعتق عنه في الصحيح من المذهب.
وكذا لو أعتق عبده عتق حيا كان المعتق عنه أو ميتا وولاؤه للمعتق.
وقال في التبصرة لو أعتقه عن غيره بلا إذنه فالعتق للمعتق كالولاء.
ويحتمل للميت المعتق عنه لأن القرب يصل ثوابها إليه.
قوله (وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه).
إذا قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق عنه هذا المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في المغنى والشرح والوجيز وغيرهم.
قال المصنف عن الثانية لا نعلم فيه خلافا.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
قال القاضي في خلافه هو استدعاء للعتق والملك يدخل تبعا وملكا لضرورة وقوع العتق له وصرح أنه ملك قهري حتى إنه يثبت للكافر على المسلم إذا كان العبد المستدعى عتقه مسلما والمستدعى كافرا.
وذكر بن أبى موسى لا يجزئه حتى يملكه إياه فيعتقه هو ونقله مهنا.
وكذا الحكم لو قال أعتق عبدك عنى وأطلق أو أعتقه عنى مجانا خلافا ومذهبا.
فعلى المذهب يجزئه العتق عن الواجب ما لم يكن قريبه.
والصحيح من المذهب لا يلزمه عوضه إلا بالتزامه.
قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم وعنه يلزمه عوضه ما لم ينفه.