فائدتان إحداهما لو خالعته فهو كطلاق الصحيح على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقيل ترث منه.
الثانية لو قذفها في صحته ولا عنها في مرضه مطلقا وقيل لنفى الحد لا لنفى الولد أو علق طلاقها حالة الصحة على فعل لها لا بد لها منه ففعلته في المرض ورثته فيهما على أصح الروايتين قاله في المحرر والفروع والفائق.
وعنه لا ترث وجزم به جماعة من الأصحاب في المسألة الأولى.
ومن مسائل المصنف إذا علقه في الصحة على شرط فوجد في المرض فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح صححه المصنف والشارح وصاحب الفائق وغيرهم وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الكافي والمغنى والمحرر وغيرهم.
وعنه أنه كمتهم فيه وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
قال في الفروع وإن علقه بشهر معلوم فجاء في مرضه فروايتان.
ومن مسائل المصنف أيضا إذا طلق من لا ترث كالأمة والذمية فعتقت وأسلمت فالصحيح من المذهب أنه كطلاق الصحيح.
جزم به في الكافي والمغنى والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والشرح.
وعنه أنه كطلاق متهم فيه وأطلقهما في الرعايتين والحاوي الصغير.
فوائد الأولى قوله (وإن كان متهما بقصد حرمانها الميراث ورثته ما دامت في العدة).
فمن ذلك لو أقر في مرضه أنه أبانها في صحته فهذا متهم فيه فترثه على الصحيح من المذهب