وقال في التبصرة الأيامى النساء البلغ.
قال القاضي في التعليق الصغير لا يسمى أيما عرفا وإنما ذلك صفة للبالغ.
قوله (فأما الأرامل فهن النساء اللاتي فارقهن أزواجهن).
هذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والنظم وغيرهم.
واختاره القاضي وغيره.
قال الحارثي هذا المذهب.
وقيل هو للرجال والنساء واختاره بن عقيل.
قال بن الجوزي في اللغة رجل أرمل وامرأة أرملة.
وقال القاضي في التعليق الصغيرة لا تسمى أرملة عرفا وإنما ذلك للبالغ كما قال في الأيم.
فائدتان إحداهما البكر والثيب والعانس يشمل الذكر والأنثى وكذا أخوته وعمومته يشمل الذكر والأنثى.
وقال في الفروع ويتوجه وجه وتناوله لبعيد كولد ولد.
قال بن الجوزي يقال في اللغة رجل أيم وامرأة أيم ورجل بكر وامرأة بكر إذا لم يتزوجا ورجل ثيب وامرأة ثيبة إذا كانا قد تزوجا انتهى.
وأما الثيوبة فزوال البكارة قاله المصنف ومن تبعه وأطلق.
وقال بن عقيل زوال البكارة بزوجية من رجل وامرأة.
الثانية الرهط ما دون العشرة من الرجال خاصة لغة.
وذكر بن الجوزي أن الرهط ما بين الثلاثة والعشرة.
وكذا قال في النفر أنه ما بين الثلاثة والعشرة.