تنبيه قوله (إلا أن تقوم عليه بينة).
يعنى تشهد بأنه كان عالما بزيادته فلا يقبل قوله.
وكذا لو كان المال ظاهرا لا يخفى عليه لا يقبل قوله.
وكلام المصنف وغيره ممن أطلق مقيد بذلك وهذا إذا قلنا الإجازة تنفيذ.
فأما إذا قلنا هي هبة مبتدأة فله الرجوع فيما يجوز الرجوع في مثله في الهبة.
وقد تقدم قريبا في الفوائد قوله (وإن كان المجاز عينا) وكذا لو كان مبلغا مقدرا.
(فقال ظننت باقي المال كثيرا لم يقبل قوله في أظهر الوجهين).
وهذا المذهب جزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
والوجه الثاني يقبل قوله.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل قوله وليس نقضا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار.
قال وإن أجاز وقال أردت أصل الوصية قبل انتهى.
قوله (ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت فأما قبوله ورده قبل الموت فلا عبرة به).
أعلم أن حكم قبول الوصية كقبول الهبة على ما تقدم في بابه.
قال الإمام أحمد رحمه الله الهبة والوصية واحد قاله في الفروع والزركشي وغيرهما.