باب ميراث الغرقى ومن عمى موتهم.
قوله (وإذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى واختلف وارثهما في السابق منهما إذا مات متوارثان وجهل أولهما موتا فلا يخلو إما أن يجهلوا السابق ويختلفوا فيه أو يجهلوا السابق ولا يختلفون فيه).
فإن جهلوا السابق ولم يختلفوا فيه فالصحيح من المذهب أن كل واحد من الموتى يرث صاحبه من تلاد ماله دون ما ورثه من الميت لئلا يدخله الدور نص عليه.
قال المصنف هنا هذا ظاهر المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وقال نص عليه واختاره الأكثر وهو من مفردات المذهب.
وخرج أبو بكر ومن بعده منع توارث بعضهم من بعض.
وهذا التخريج من المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله فيما إذا اختلف ورثة كل ميت في السابق منهما ولا بينة في المسألة الآتية بعد هذه.
واختاره المصنف والمجد وحفيده الشيخ تقي الدين رحمهما الله وصاحب الفائق.
فائدة لو علم السابق منهما موتا ثم نسي أو جهلوا عينه فالصحيح من المذهب أن حكمها حكم المسألة التي قبلها وعليه أكثر الأصحاب.
قال القاضي هو قياس المذهب.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والزركشي.
قال في القواعد هذا المذهب وقيل يعين بالقرعة.
وقال الأزجي إنما لم نجز القرعة هنا لعدم دخولها في النسب.