ولو مات المقر وخلفه والمنكر فإرثه بينهما فلو خلفه فقط ورثه.
وذكر جماعة إقراره له كوصية فيأخذ المال في وجه وثلثه في آخر.
وقيل المال لبيت المال.
قوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه).
هذا الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطع به الأكثر.
وعنه إن أقر اثنان منهم على أبيهما بدين أو نسب ثبت في حق غيرهم إعطاء له حكم شهادة وإقرار.
وفي اعتبار عدالتهما الروايتان قاله في الفروع.
قال في الفائق في ثبوت النسب والإرث بدون لفظ الشهادة روايتان.
وهما بإقراره بدين على الميت.
قال القاضي وكذلك يخرج في عدالتهما ذكره أبو الحسين في التمام.
قوله (إلا أن يشهد منهم عدلان أنه ولد على فراشه أو أن الميت أقر به).
وكذا لو شهد أنه ولده فإنه يثبت نسبه وإرثه بلا نزاع.
فائدة لو صدقه بعض الورثة إذا بلغ أو عقل ثبت نسبه فلو مات وله وارث غير المقر اعتبر تصديقه وإلا فلا.
قوله (وإذا خلف أخا من أب وأخا من أم فأقر بأخ من أبوين ثبت نسبه وأخذ ما في يد الأخ من الأب).
جزم به في المغنى والشرح والفروع وغيرهم بناء منهم على المذهب وعليه الأصحاب.
وقال أبو الخطاب في الهداية يأخذ نصفه وقطع به.
قال في المحرر وهو سهو.