فائدة لو أعتق أمه حملها لغيره وهو موسر كالموصى به عتق الحمل أيضا وضمن قيمته ذكره القاضي وجزم به في المنور.
واختاره القاضي والشريف أبو جعفر وأبو الخطاب قاله في القواعد.
وقدمه في النظم والفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل لا يعتق جزم به في الترغيب.
واختاره في المحرر وصاحب التلخيص وقدمه في المستوعب.
قوله (فأما الملك فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه).
وهو المذهب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والنظم وغيرهم.
وعنه لا يعتق إلا عمودي النسب.
قال في الكافي بناء على أنه لا نفقة لغيرهم.
وقال في الانتصار ولنا فيه خلاف.
واختار الآجري لا نفقة لغيرهم.
ورجح بن عقيل لا عتق بالملك.
وعنه إن ملكه بإرث لم يعتق.
وفي إجباره على عتقه روايتان ذكره بن أبى موسى.
وعنه لا يعتق الحمل حتى يولد في ملكه حيا.
فلو زوج ابنه بأمة فحملت منه في حياته ثم ولدت بعد موت جده فهل هو موروث عنه أو حر فيه روايتان.
ذكره في المحرر والرعايتين والفروع وغيرهم.
فائدة لو ملك رحما غير محرم عليه أو ملك محرما برضاع أو مصاهرة لم يعتق نص عليه في رواية الجماعة وهذا المذهب وعليه الأصحاب.