قال في الرعاية هذا الأشهر كالهبة إجماعا.
وقيل لا تصح.
وقال في المنتخب تصح لأهل دار الحرب نقله بن منصور.
قال في الرعاية وعنه تصح لحربي في دار حرب.
قال الحارثي والصحيح من القول أنه إذا لم يتصف بالقتال والمظاهرة صحت وإلا لم تصح.
فائدة لا تصح لكافر بمصحف ولا بعبد مسلم.
فلو كان العبد كافرا أو أسلم قبل موت الموصى بطلت.
وإن أسلم بعد العتق بطلت أيضا إن قيل بتوقف الملك على القبول وإلا صحت.
ويحتمل أن تبطل قاله في المغنى.
تنبيهان أحدهما قوله (وتصح لمكاتبه ومدبره).
هذا بلا نزاع لكن لو صحت وضاق الثلث عن المدبر بدئ بنفسه فيقدم عتقه على وصيته على الصحيح من المذهب.
قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والحارثي والفائق والفروع والمغنى والشرح ونصراه.
وقال القاضي يعتق بعضه ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه.
الثاني قوله (وتصح لأم ولده) بلا نزاع.
كوصيته أن ثلث قريته وقف عليها ما دامت على ولدها نقله المروذي رحمه الله تعالى.
فائدة لو شرط عدم تزويجها فلم تتزوج وأخذت الوصية ثم تزوجت.