يشترط في جواز أخذ الأب من مال ولده أن لا يضر الأخذ به كما إذا تعلقت حاجتة به نص عليه.
وقدمه في الرعاية والفروع.
وعنه له الأخذ ما لم يجحف به.
وجزم به الكافي والمغنى والشرح وتذكرة بن عبدوس وناظم المفردات قال في المغنى والشرح وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء مع غناه وحاجته بشرطين.
أحدهما أن لا يجحف بالابن ولا يأخذ ما تعلقت به حاجته.
الثاني أن لا يأخذ من أحد ولديه ويعطيه الآخر نص عليه في رواية إسماعيل بن سعيد انتهى.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس المذهب أنه ليس للأب أن يتملك من مال ابنه في مرض موت الأب ما يخلف تركة لأنه بمرضه قد انعقد السبب القاطع لتملكه فهو كما لو تملك في مرض موت الابن انتهى.
وقال أيضا لو أخذ من مال ولده شيئا ثم انفسخ سبب استحقاقه بحيث وجب رده إلى الذي كان مالكه مثل أن يأخذ الأب صداق ابنته ثم يطلق الزوج أو يأخذ الزوج ثمن السلعة التي باعها الولد ثم يرد السلعة بعيب أو يأخذ المبيع الذي اشتراه الولد ثم يفلس بالثمن ونحو ذلك فالأقوى في جميع الصور أن للمالك الأول الرجوع على الأب انتهى.
وعنه للأب تملكه كله بظاهر قوله عليه أفضل الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك.
قوله (وإن تصرف قبل تملكه ببيع أو عتق أو إبراء من دين لم يصح تصرفه).