فائدة حكم وقف المدبر حكم بيعه قاله في الرعايتين والزركشي وغيرهم وكذا حكم هبته.
قوله (وإن عاد إليه عاد التدبير).
هذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره.
وصححه في الفائق وغيره.
وعنه يبطل التدبير وهما مبنيان على أن التدبير هل هو عتق بصفة أو وصية على ما تقدم.
وتقدم ذلك أيضا في الفوائد بأتم من ذلك فليراجع.
والصحيح عند المصنف وغيره رجوعه إلى التدبير مطلقا.
قوله (وما ولدت المدبرة بعد تدبيرها فهو بمنزلتها).
وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق والزركشي وغيرهم.
قال في الفوائد المشهور أنه يتبعها في التدبير كما لو ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما.
وعنه في الحمل بعد التدبير أنه كحمل معتقة بصفة على ما تقدم في أواخر الباب الذي قبله.
وعنه لا تتبعها الأنثى إلا بشرط السيد نص عليه في رواية حنبل بخلاف الذكر قاله في الفائق.
واختار في الانتصار أنه لا يتبع قاله في الفروع.
قال في الفوائد وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد أم لا.