وعلى قياس قول الأصحاب يكون لسيده.
قال المصنف والشارح ويحتمل أن يكون للمكاتب أيضا على قول الأصحاب الخرقي وغيره لأن السيد أعتقه برضاه فيكون قد رضى بإعطائه ماله بخلاف الأولى.
وتقدم إذا مات أو عجز أو أعتق وفي يده مال من الزكاة هل يكون لسيده أو يرد إلى ربه في باب ذكر أهل الزكاة.
فائدتان إحداهما وكذا الحكم لو أعتق المكاتبة.
الثانية عتق المكاتب قيل هو إبراء مما بقي عليه.
وقيل بل هو فسخ كعتقه في الكفارة وأطلقهما في الفروع.
قوله (وإن كاتب اثنان جاريتهما ثم وطئاها فلها المهر على كل واحد منهما وإن ولدت من أحدهما صارت أم ولد له).
ومكاتبة كل نصف لسيده هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والنظم وغيرهما.
وقدمه في المغنى والشرح والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والفائق وغيرهم.
وقال القاضي لا يسرى استيلاد أحدهما إلى نصيب شريكه إلا أن يعجز فينظر حينئذ فإن كان موسرا قوم عليه نصيب شريكه وإلا فلا.
وقوله (ويغرم لشريكه نصف قيمتها).
هذا المذهب بلا نزاع لكن هل يغرم نصف قيمتها مكاتبة أو نصف قيمتها قنا فيه وجهان.
والصحيح من المذهب الأول قدمه في المحرر والفروع.