وعلى الأصح من الروايتين أو غير داعية وهما في غسله والصلاة عليه وغير ذلك.
ونقل الميموني في الجهمي إذا مات في قرية ليس فيها إلا نصارى من يشهده قال أنا لا أشهده يشهده من شاء.
قال بن حامد ظاهر المذهب خلافها على نقل يعقوب وغيره وأنه بمثابة أهل الردة في وفاته وماله ونكاحه.
قال وقد يتخرج على رواية الميموني أنه إن تولاه متول فإنه يحتمل في ماله وميراثه أهله وجهان.
قوله (وإن أسلم المجوسي أو تحاكموا إلينا ورثوا بجميع قراباتهم).
هذا المذهب وعليه الأصحاب.
وعنه يرثون بأقواها وهي ما يرث بها مع ما يسقط الأخرى ذكرها حنبل ومنعها أبو بكر.
فائدة حكم ما إذا أولد المسلم ذات محرم وغيرها بشبهة تثبت النسب حكم المجوس في إرثهم بجميع قراباتهم قاله الأصحاب.
وقال المصنف والشارح وكذا الحكم في كل من أجرى مجرى المجوس ممن ينكح ذوات المحرم