وقال في المغنى ويحتمل أن تقف صحة قبضه على إذن وليه دون القبول وفرق بينهما.
وتقدم في الحجر هل تصح هبته.
والسفيه كالمميز في ذلك وأولى بالصحة.
والوصية كالهبة في ذلك.
الخامسة قال القاضي في المجرد يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه فيكون نصفه مقبوضا تملكا ونصف الشريك أمانة بيده انتهى.
وجزم به في الحاوي الصغير والرعايتين.
قال في القاعدة الثالثة والأربعين في المجرد والفصول يكون نصف الشريك وديعة عنده.
وقال بن عقيل في الفنون يكون قبض نصف الشريك عارية مضمونة انتهى.
قلت لو قيل إن جاز له أن يتصرف وتصرف كان عارية وإن لم يتصرف فوديعة لكان متجها.
ثم وجدته في القاعدة الثالثة والأربعين حكى كلامه في الفنون فقال قال بن عقيل في فنونه هو عارية حيث قبضه لينتفع به بلا عوض.
قال صاحب القواعد وهو صحيح إن كان أذن له في الانتفاع مجانا أما إن طلب منه أجرة فهي إجازة.
وإن لم يأذن في الانتفاع بل في الحفظ فوديعة انتهى وفيه نظر.
السادسة لو قال أحد الشريكين للعبد المشترك أنت حبيس على آخرنا موتا لم يعتق بموت الأول منهما ويكون في يد الثاني عارية فإذا مات عتق ذكره القاضي في المجرد.
وذكره في القاعدة الثالثة والأربعين.