ومنها عتق الأنثى كعتق الذكر في الفكاك من النار ذكره بن أبى موسى المذهب وقدمه في الفروع والفائق وعنه عتق امرأتين كعتق رجل في الفكاك قدمه في القواعد الفقهية.
ومنها التعدد في العتق أفضل من عتق الواحد قاله القاضي وبن عقيل وغيرهما وجزم به في الفروع في باب الأضاحي.
ومال صاحب القواعد الفقهية فيها إلى أن عتق رقبة نفيسة بمال أفضل من عتق رقاب متعددة بذلك المال.
وقال عن القول الأول فيه نظر.
قوله (فأما من لا قوة له ولا كسب فلا يستحب عتقه ولا كتابته بل يكره).
وهذا المذهب جزم به في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والشرح وشرح بن منجا والوجيز والحاوي وغيرهم.
وقدمه في الفروع والفائق وصححه في النظم وغيره وعنه يستحب.
وأطلقهما في المحرر والرعايتين.
قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل الاستحباب على القول بوجوب نفقته عليه.
وعنه تكره كتابته دون عتقه اختاره بن عبدوس في تذكرته.
وعنه تكره كتابة الأنثى ويأتي ذلك في أول باب الكتابة.
فوائد الأولى لو خيف على الرقيق الزنى والفساد كره عتقه بلا نزاع أعلمه.
وإن ظن ذلك صح وحرم قاله المصنف والشارح وغيرهما.