وذكر بن عقيل وجماعة أنه بعد موته هل يقدم دين الأجنبي على السيد كحالة الحياة أم يتحاصان فيه روايتان.
وهل يضرب سيده بدين معاملة مع غريمه فيه وجهان.
الثانية لا يجبر المكاتب على الكسب لوفاء دينه على الصحيح من المذهب.
قال في القاعدة الثانية والثلاثين بعد المائة هذا المذهب المشهور لأنه دين ضعيف وخرج بن عقيل وجها بالوجوب كسائر الديون.
قوله (والكتابة عقد لازم من الطرفين لا يدخلها خيار).
هذا المذهب جزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب الفروع وغيره في باب الخيار.
وذكر القاضي أن العبد المكاتب له الخيار على التأبيد بخلاف سيده قال الشيخ تقي الدين رحمه الله وفيه نظر.
قال بن عقيل لا خيار للسيد وأما العبد فله الخيار أبدا مع القدرة على الوفاء والعجز فإذا امتنع كان الخيار للسيد هذا ظاهر كلام الخرقي.
وقال أبو بكر إن كان قادرا على الوفاء فلا خيار له وإن عجز عنه فله الخيار ذكر ذلك في النكت في باب الخيار وقال ما قاله القاضي وبن عقيل قاله الشيرازي وبن البنا ذكره الزركشي على ما يأتي قريبا.
تنبيه ظاهر قوله (ويعتق بالأداء إلى سيده أو إلى من يقوم مقامه من الورثة).
أن الباقي من الكتابة بعد موت سيده يطالب به ويؤخذ منه وهو صحيح وهو المذهب وعليه الأصحاب.
ونقل بن هانئ إن أدى بعض كتابته ثم مات السيد يحسب من ثلثه ما بقي من كتابة العبد ويعتق.