وقيل السدس للأجنبي ويبطل الباقي فلا يستحق الوارث فيه شيئا.
فوائد إحداها لو ردوا نصيب الوارث كان للأجنبي الثلث كاملا على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير.
وقيل له السدس ورده بعضهم.
الثانية لو أجازوا للوارث وحده فله الثلث بلا نزاع.
وكذا إن أجازوا للأجنبي وحده فله الثلث على الصحيح من المذهب.
قدمه في الرعايتين والحارثي.
وقيل له السدس فقط.
الثالثة لو ردوا وصية الوارث ونصف وصية الأجنبي فله السدس على الصحيح من المذهب وهو ينزع إلى قول القاضي.
وقدمه في الرعاية وغيرها.
وقيل له الثلث وهو ينزع إلى قول أبي الخطاب.
قوله وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع عند القاضي.
وهو الصحيح من المذهب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفائق.
وعند أبي الخطاب له الثلث.
قال في الرعاية الكبرى وهو أقيس.
قال في الفائق ويحتمل أن يكون له السدس جعلا لهما صنفا.