إن كانت المعاوضة في المرض مع غير الوارث بثمن المثل صحت من رأس المال بلا نزاع.
وإن كانت مع وارث والحالة هذه فكذلك على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمغنى والمحرر والشرح والفروع والرعايتين والحاوي الصغير والحارثي وغيرهم.
ويحتمل أن لا يصح لوارث لأنه خصه بعين المال وهو لأبي الخطاب في الهداية في الوصية.
قال في الفروع وعنه تصح مع وارث بإجازة.
واختاره في الانتصار في مسألة إقرار المريض لوارث بمال.
فائدة لو قضى بعض الغرماء دينه وتركته تفي ببقية دينه صح على الصحيح من المذهب نص عليه.
وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاوي الصغير والهداية والمذهب والخلاصة.
قال في الفروع ونصه يصح مطلقا وصححه في النظم.
وقال أبو الخطاب وبن البنا لا يصح إلا قضاؤهم بالسوية إذا ضاق ماله ذكره في المستوعب.
قوله (وإن حابى وارثه فقال القاضي يبطل في قدر ما حاباه ويصح فيما عداه).
وهو الصحيح من المذهب.
جزم به في المغنى والشرح وشرح بن منجا والوجيز وغيرهم.