وقيل يعتق واحد بالقرعة.
وقيل يعتق واحد وتطلق واحدة وتخرج بالقرعة اختاره المصنف في المغنى قال في الفائق وهو المختار.
ويأتي التنبيه على ذلك أيضا في أول باب صريح الطلاق وكنايته.
تنبيه قال في الفروع عن هذه المسألة والمراد إن كان عبد مفردا لذكر وأنثى فإن كان لذكر فقط لم يشمل أنثى إلا إن اجتمعا تغليبا.
قال الإمام أحمد رحمه الله فيمن قال لخدم له رجال ونساء أنتم أحرار وكانت معهم أم ولده ولم يعلم بها إنها تعتق.
قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة وكذا إن قال كل عبد أملكه في المستقبل.
فائدة قوله (وإن قال أحد عبدي حر أقرع بينهما).
وكذا لو قال أحد عبيدي حر أو بعضهم حر ولم ينوه يقرع بينهم وهو من مفردات المذهب.
وخرج في القواعد وجها أنه يعتق بتعيينه من الرواية التي في الطلاق.
وكذا لو أدى أحد مكاتبيه وجهل أقرع هو أو وارثه في الجميع.
ولو قال لأمتيه إحداكما حرة حرم وطؤها معا بدون قرعة على الصحيح من المذهب.
وفيه وجه تتميز المعتقة بتعيينه فإن وطئ واحدة لم تعتق الأخرى كما لو عينها ثم أنسيها.
قال في الرعاية الكبرى قلت ويحتمل أن تعتق.
قال فلو قال لإمائه الأربع إن وطئت واحدة منكن فواحدة منكن حرة ثم وطئ ثلاثا أقرع بين الأولة والرابعة فإن وطئها عتقت الأولة وإن كان وطئها ثانيا قبل وطء الرابعة عتقت الرابعة فقط ويحد إن علم قبله بعتقها.