وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير.
(وقال القاضي تبطل الوصية على قياس قوله).
يعنى في خيار الشفعة وخيار الشرط وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله نقلها عبد الله وبن منصور.
واختاره بن حامد والقاضي وأصحابه.
وقدمه في القاعدة الرابعة والأربعين بعد المائة وقال اختاره القاضي والأكثرون.
وحكى الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب وجها أنها تنتقل إلى الوارث بلا قبول كالخيار.
قوله (وإن قبلها بعد الموت ثبت الملك حين القبول في الصحيح).
وهو المذهب قاله المصنف وغيره وأومأ إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونصره القاضي وأصحابه وقدمه في الفروع.
قال الشارح وبن منجا هذا الصحيح من المذهب ونصره الشارح ويحتمل أن يثبت الملك حين الموت.
وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والخلاصة والمحرر والفائق.
قال في العمدة ولو وصى بشيء فلم يأخذه الموصي له زمانا قوم وقت الموت لا وقت الأخذ انتهى.
وقال في الوجيز ويثبت الملك بالقبول عقب الموت.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب.
وقيل الخلاف روايتان.