فعلى المذهب يفديها بقيمتها يوم الفداء قاله الأصحاب وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد.
قوله (وإن عادت فجنت فداها أيضا).
هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الزركشي هذا المشهور من الروايتين والمختار لعامة الأصحاب أبى بكر والقاضي وأصحابه والمصنف وغيرهم حتى قال أبو بكر ولو جنت ألف مرة وقطع به الخرقي وصاحب الوجيز والمنور وغيرهم.
وقدمه في الهداية والمحرر والرعايتين والحاوي الصغير والنظم والفروع والفائق والمغنى والشرح ونصراه.
قال بن منجا هذا المذهب.
وعنه يتعلق الفداء الثاني وما بعده بذمتها حكاها أبو الخطاب وقدمه في المستوعب والترغيب وأطلقهما في المذهب.
وقال في الفائق قلت المختار عدم إلزامه جنايتها.
فعلى الرواية الثانية قال في الرعاية قلت يرجع الثاني على الأول بما يخصه مما أخذه.
تنبيه أطلق المصنف هذه الرواية وكذا أطلقها أبو الخطاب في الهداية والمصنف في الكافي والمجد في المحرر وغيرهم.
وقيدها القاضي في كتاب الروايتين والمصنف والمغني والشارح حاكين ذلك عن أبى الخطاب وبن حمدان في رعايتيه بما إذا فداها أولا بقيمتها.
قال الزركشي ومقتضى ذلك أنه لو فداها أولا بأقل من قيمتها لزمه فداؤها ثانيا بما بقي من القيمة بلا خلاف.
فائدة قال المصنف والشارح وإن جنت جنايات وكانت كلها قبل