باب ميراث ذوي الفروض.
فائدتان إحداهما قوله في عددهم (والأخ من الأم).
قال في الوجيز والفروع وقد يعصب أخته من غير أبيه بموت أمه عنهما.
قلت في هذا نظر ظاهر فإن الأم إذا ماتت عنهما لا يرثان منها إلا بكونهما أولادا لا بكون أحدهما أخ الآخر لأمه.
غايته أنهما أخ وأخت كل واحد منهما من أب والإرث من الأم وهي واحدة والتعصيب إنما حصل لكونهم أولادا لا لكونهم إخوة لأم.
فعلى ما قالا يعايى بها.
الثانية قوله (وللزوج الربع إذا كان لها ولد أو ولد بن والنصف مع عدمهما وللمرأة الثمن إذا كان لها ولد أو ولد بن والربع مع عدمهما).
وهذا بلا نزاع ولكن يشترط أن يكون النكاح صحيحا.
فلو كان فاسدا فلا توارث بينهما على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية المروذي وجعفر بن محمد وتوقف في رواية بن منصور.
وأما إذا كان باطلا فلا توارث بلا نزاع.
قوله (وللجد حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات من الأبوين أو لأب فإنه يقاسمهم كأخ).
هذا مبنى على الصحيح من المذهب من أن الجد لا يسقط الإخوة وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه التفريع.
وعنه يسقط الجد الإخوة اختاره بن بطة.