وعنه يعتق جميعه في المنجز دون التدبير.
وأطلق في الشرح الروايتين في تكميل العتق بالتدبير إذا كان يخرج من الثلث وقدم عتق الجميع فيما إذا نجز البعض.
فائدة لو مات العبد قبل سيده عتق منه بقدر ثلثه على الصحيح من المذهب.
وقيل يعتق كله لأن رد الورثة هنا لا فائدة لهم فيه.
قوله (وإن أعتق شركا له في عبد أو دبره وثلثه يحتمل باقيه أعطى الشريك).
يعني قيمة حصته وكان جميعه حرا في إحدى الروايتين.
وأطلقهما في الشرح وشرح بن منجا والخرقي والزركشي.
إحداهما يعتق جميعه وهو المذهب صححه في التصحيح.
واختاره أبو الخطاب في خلافه وقدمه في المحرر والفروع.
والأخرى (لا يعتق إلا ما ملك منه).
وهو ظاهر كلامه في الوجيز واختاره الشيرازي والشريف.
وقال القاضي ما أعتقه في مرض موته سرى وما دبره أو وصى بعتقه لم يسر.
فالرواية في سراية العتق في حال الحياة أصح والرواية في وقوفه في التدبير أصح وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أعنى التفرقة.
قوله (وإن أعتق في مرضه ستة أعبد قيمتهم سواء وثلثه يحتملهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بيعوا في دينه).
هذا المذهب جزم به في الوجيز والرعاية الكبرى في باب تبرعات