فعلى هذا هل يقر نصيب المقر به بيد المقر أو ببيت المال فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع والفائق والرعاية الكبرى وهو الذي خرجها.
قلت الصواب أنه يقر بيد المقر وهي شبيهة بما إذا أقر لكبير عاقل بمال فلم يصدقه على ما يأتي في آخر كتاب الإقرار.
تنبيه مراده بقوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه).
إذا كان البعض الذي لم يقر وارثا أما إذا كان المنكر لا يرث لمانع به كالرق ونحوه فلا اعتبار بإنكاره ويرث قاله في الفروع وغيره.
قلت الذي يظهر أنه لم يدخل في كلام المصنف.
لأن قوله وإن أقر بعضهم يعني بعض الورثة وهذا ليس من أهل الورثة للمانع الذي به.
قوله (وإن أقر بعضهم لم يثبت نسبه).
يعني مطلقا بل يثبت نسبه من المقرين الوارثين على الصحيح من المذهب.
قدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الصغير وغيره.
وقيل لا يثبت جزم به الأزجي وغيره.
فلو كان المقر به أخا ومات المقر عن بنى عم ورثوهم.
وعلى الأول يرثه الأخ وهل يثبت نسبه من ولد المقر المنكر له تبعا فتثبت العمومة فيه وجهان.
وأطلقهما في الفروع والهداية والمذهب والخلاصة في كتاب الإقرار.
وظاهر ما قدمه في الرعايتين والحاوي أنه يثبت فإنهما قالا ويثبت نسبه وإرثه من المقر لو مات.
وقيل لا يثبتان انتهى.
وصححه في التلخيص وفي الانتصار خلاف مع كونه أكبر سنا من أبى المقر أو معروف النسب انتهى.