وقال في القاعدة السابعة بعد المائة وفي دخول المتجدد بعد الوصية وقبل موت الموصى روايتان.
ثم قال والمنصوص فيمن أوصى أن يتصدق في سكة فلان بكذا وكذا فسكنها قوم بعد موت الموصى قال إنما كانت الوصية للذين كانوا.
ثم قال ما أدري كيف هذا قيل فيشبه هذا الكورة قال لا الكورة وكثرة أهلها خلاف هذا المعنى ينزل قوم ويخرج قوم يقسم بينهم انتهى.
قوله (وإن وصى لجيرانه تناول أربعين دارا من كل جانب).
هذا المذهب نص عليه وعليه أكثر الأصحاب.
منهم أبو حفص والقاضي وأصحابه والمصنف والشارح.
وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير والمستوعب والهداية والمذهب والخلاصة.
وقال أبو بكر مستدار أربعين دارا.
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
قال في المستوعب وقال أبو بكر وقد قيل مستدار أربعين دارا.
قال في الفائق بعد قول أبى بكر وقيل من أربعة جوانب.
قال الشارح عن قول أبى بكر يعني من كل جانب.
وعنه جيرانه مستدار ثلاثين دارا ذكرها في الفروع.
وقال في الفائق تناول أربعين دارا من كل جانب.
وعنه ثلاثين ذكرها أبو الحسين.
فظاهر هذه الرواية مخالف للتي قبلها لكن فسرها الحارثي بالأول.
ونقل بن منصور لا ينبغي أن يعطى هنا إلا الجار الملاصق.