وقيل يشترط القصد في ذلك اختاره بن عقيل.
وجزم به في الوجيز وأطلقهما في الفروع.
فوائد إحداها حيث قلنا يعتق بالتمثيل يكون الولاء لسيده نص عليه وقدمه في الرعايتين والفائق.
وقيل لبيت المال ذكره في الرعاية.
وقال بن عقيل يصرف في الرقاب قال وهو قياس المذهب.
قال في الفائق قلت واختاره بن الزاغوني وأطلقهما في الفروع.
وقال أيضا في الفائق ويتوجه في العمل به كقول بن عقيل وإن لم يشترط فكالمنصوص.
الثانية هل يعتق بمجرد المثلة أو يعتقه عليه السلطان.
قال في الفائق يحتمل روايتين من كلام الإمام أحمد رحمه الله.
قال في رواية يعتق وقال في رواية يعتقه السلطان وهما روايتان عن الإمام مالك رحمه الله.
والمعروف في المذهب أنه يعتق عليه بمجرد ذلك قاله في القواعد وظاهر رواية الميموني يعتقه السلطان عليه.
وقال في الفائق أيضا ولو مثل بعبد مشترك سرى العتق إلى باقيه وضمن للشريك ذكره بن عقيل.
الثالثة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لو استكره المالك عبده على الفاحشة عتق عليه وهو أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وهو مبنى على القول بالعتق بالمثلة.
ولو استكره أمة امرأته على الفاحشة عتقت وغرم مثلها لسيدتها قاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية إسحاق.