وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والبلغة والهادي وإدراك الغاية واختاره بن عبدوس في تذكرته.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وتجريد العناية فائدة لو قال إذا شئت فأنت مدبر فهو كقوله متى شئت فأنت مدبر على الصحيح من المذهب فلا يتقيد بالمجلس.
وجزم به في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق والشرح.
وقال القاضي يختص بالمجلس وجزم به بن عبدوس في تذكرته.
فائدة أخرى لو قال متى شئت بعد موتى فأنت حر أو أي وقت شئت بعد موتي فأنت حر فهو تعليق للعتق على صفة بعد الموت والصحيح من المذهب أنه لا يصح وقد تقدم ذلك في كتاب العتق.
وقال القاضي يصح.
فعلى قوله يكون ذلك على التراخي بعد موته وما كسب فهو لورثة سيده.
قوله (وإن قال قد رجعت في تدبيري أو أبطلته لم يبطل لأنه تعليق للعتق بصفة).
هذا المذهب بلا ريب قال الزركشي هذا المذهب عند الأصحاب.
واختاره القاضي وقال في كتاب الروايتين هذه الرواية أجود الروايتين وصححها بن عقيل في التذكرة وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والنظم والفروع وغيرهم.
قال في الخلاصة لم يبطل على الأصح وصححه المصنف والشارح وغيرهما.
وعنه يبطل كالوصية قدمه في الرعايتين والحاوي الصغير.
وأطلقهما في الهداية والمذهب والمستوعب والفائق.
وعنه لا يبطل إلا لقضاء دينه.