فائدة قوله (وإذا اجتمع مع الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الأفراد إلى سبعة عشر).
كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب فهذه تسمى أم الأرامل لأن الورثة كلهم نساء.
فإن كانت التركة سبعة عشر دينارا فلكل امرأة دينار فيعايى بها.
قوله (وإذا اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فأصلها من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر منها).
وهذا المذهب وعليه الأصحاب.
وفي التبصرة رواية أنها تعول إلى إحدى وثلاثين.
ولعله عنى الرواية عن بن مسعود رضي الله عنه فإنه مذهبه كما قاله في الروضة.
قوله (وإذا لم تستوعب الفروض المال ولم تكن عصبة رد الفاضل على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة).
وهذا المذهب نقله الجماعة وعليه الأصحاب وعليه التفريع.
وعنه يقدم الرد وذوو الأرحام على الولاء.
وتقدمت هذه الرواية في باب العصبات عند قوله وإذا انقرضت العصبة من النسب ورث المولى المعتق.
وعنه يقدم ذوو الأرحام على الرد.
وعنه لا يرث بالرد بحال.
وعنه لا يرد على ولد أم مع الأم ولا على جدة مع ذي سهم.
نقله بن منصور إلا قوله إلا مع ذي سهم.