ويأتي في أركان النكاح هل للوصي في النكاح أن يوصى به.
فائدة إن نهاه الموصى عن الإيصاء لم يكن له أن يوصى وله أن يوصى إلى غيره بإذنه فيما وصاه به على الصحيح من المذهب.
وقيل ليس له ذلك.
وقيل إن أذن له في الوصية إلى شخص معين جاز وإلا فلا.
وأما جواز توكيل الوصي فقد تقدم في كلام المصنف في باب الوكالة.
تنبيه شمل قوله (ولا تصح الوصية إلا في معلوم يملك الموصى فعله).
الإيصاء بتزويج موليته ولو كانت صغيرة وهو صحيح وله إجبارها كالأب على الصحيح من المذهب.
وذلك على ما يأتي في كلام المصنف في باب أركان النكاح والخلاف فيه.
قال المجد في شرحه بعد ذكر الخلاف في الوصية بالنكاح وعلى هذا تصح الوصية بالخلافة من الإمام وبه قال الإمام الشافعي رحمه الله.
قلت وقطع به الحارثي وغيره.
تنبيه آخر ظاهر قوله (والنظر في أمر الأطفال).
أنه لا يصح أن يجعله وصيا على البالغ الرشيد من أولاده وغيرهم من الوراث وهو صحيح.
وكذا لا يصح الإيصاء إليه باستيفاء دينه مع بلوغ الوارث رشده ولو مع غيبته.
ومفهوم قوله يملك الموصى فعله أنه لا يصح الإيصاء بما لا يملك فعله وهو صحيح.
فلا تصح وصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك.