ونظير ذلك لو قذف أمه أو ذمية لها بن أو زوج مسلمان فهل يحد على روايتين ذكرهما المجد وغيره.
وينبغي أن يقيد الابن والزوج بأن يكونا حرين انتهى.
قوله (وإذا أسلمت أم ولد الكافر أو مدبرته منع من غشيانها وحيل بينه وبينها) بلا نزاع.
ومقتضى ذلك أن ملكه باق عليهما وأنهما لم يعتقا.
أما في أم الولد فهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.
قال الزركشي وهو المذهب المختار لأبي بكر والقاضي وأبى الخطاب والشريف والشيرازي وغيرهم.
وصححه المصنف والشارح وغيرهما.
قال بن منجا هذا المذهب.
وقدمه في المذهب والمستوعب والخلاصة والمحرر والفروع والفائق والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم.
وعنه تعتق في الحال بمجرد إسلامها نقلها مهنا قاله المصنف في الكافي.
قال الزركشي ولا أعلم له سلفا في ذلك.
وعنه أنها تستسعى في حياته وتعتق نقلها مهنا قاله القاضي ولم يثبتها أبو بكر فقال أظن أن أبا عبد الله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت.
وأما المدبرة فحكمها حكم المدبر إذا أسلم وقد ذكره المصنف في باب التدبير وتقدم الكلام على ذلك مستوفى فليراجع.
وظاهر كلام المصنف أن رواية الاستسعاء عائدة إلى أم الولد والمدبرة.
والمنقول أنها في أم الولد وحملها بن منجا على ظاهرها وجعلها على القول بعدم جواز بيع المدبرة.