وقال طائفة من الأصحاب لا يصح عتق الصغير بغير خلاف منهم المصنف.
وأثبت غير واحد الخلاف فقال في الإرشاد والمبهج والترغيب في عتق بن عشر وابنة تسع روايتان.
وقال في الموجز وفي صحة عتق المميز روايتان.
وقال في الانتصار والهداية والمذهب والخلاصة والمصنف في باب الحجر وغيرهم في صحة عتق السفيه روايتان.
وقدم في التبصرة صحة عتق المميز والسفيه والمفلس.
وقال في عيون المسائل قال الإمام أحمد رحمه الله يصح عتقه انتهى.
ونقل أبو طالب وأبو الحارث وبن مشيش صحة عتقه.
وإذا قلنا بصحة عتقه فضبطه طائفة بعقله العتق وقاله الإمام أحمد رحمه الله في رواية ابنة صالح وأبى الحارث وابن مشيش.
وضبطه طائفة بعشر في الغلام وتسع في الجارية كما ذكرناه عن صاحب المبهج والترغيب.
وقال الإمام أحمد رحمه الله في رواية أبى طالب في الغلام الذي لم يحتلم يطلق امرأته إذا عقل الطلاق جاز طلاقه ما بين عشر سنين إلى ثنتي عشرة سنة وكذلك إذا أعتق جاز عتقه انتهى.
وممن اختار من الأصحاب صحة عتقه أبو بكر عبد العزيز ذكره في آخر كتاب المدبر من الخلاف.
فقال وتدبير الغلام إذا كان له عشر سنين صحيح وكذلك عتقه وطلاقه انتهى.
وتقدم بعض ذلك في أول كتاب البيع وباب الحجر.
تنبيه ظاهر قوله (فأما القول فصريحه لفظ العتق والحرية كيف صرفا).