وعنه العتق والولاء للمسئول لا للسائل إلا حيث التزم العوض.
وقال في الترغيب إذا قال أعتقه عن كفارتي ولك مائة فأعتقه عتق ولم يجزئه عنها وتلزمه المائة والولاء له.
وقال بن عقيل لو قال أعتقه عنى بهذا الخمر أو الخنزير ملكه وعتق عليه كالهبة والملك يقف على القبض في الهبة إذا كان ذلك بلفظها لا بلفظ العتق قال بدليل قوله أعتق عبدك عنى فإنه ينتقل الملك هنا قبل إعتاقه.
ويجوز جعله قابضا له من طريق الحكم كقولك بعتك أو وهبتك هذا العبد وقال المشتري هو حر عتق ويقدر القبول حكما انتهى.
قال في الفروع وكلام غيره في الصورة الأخيرة يقتضي عدم العتق.
فائدة لو قال أعتق عبدك عنى وعلى ثمنه لم يجب على السيد إجابته وعليه الأصحاب.
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله قياس القول بوجوب الكتابة إذا طلبها العبد وجوب الإجابة هنا.
قوله (وإذا قال أعتقه والثمن على و) كذا لو قال (أعتقه عنك وعلى ثمنه ففعل فالثمن عليه والولاء للمعتق).
إذا قال ذلك لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه.
والعتق والولاء للمعتق على الصحيح من المذهب.
قال في الفروع والأصح أن العتق وولاءه للمعتق وجزم به في الوجيز وغيره.
وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفائق وغيرهم.
وقيل هما للذي عليه الثمن وقاله القاضي في موضع.
قال في المحرر وفيه بعد.