باب ميراث الخنثى.
قوله (وإن خرجا معا اعتبر أكثرهما فإن استويا فهو مشكل).
هذا المذهب نص عليه وجزم به في الوجيز والهداية والخلاصة وغيرهم.
وقدمه في المحرر والفروع والفائق وغيرهم.
وقيل لا تعتبر الكثرة ونقله بن هانئ وهو ظاهر كلام أبي الفرج وغيره فإنه قال هل يعتبر السبق في الانقطاع فيه روايتان ولم يذكر الكثرة.
وقال في التبصرة يعتبر أطولهما خروجا ونقله أبو طالب لأن بوله يمتد وبولها يسيل.
وقال القاضي وبن عقيل إن خرجا معا حكم للمتأخر.
وقدم بن عقيل الكثرة على السبق.
وقيل إن انتشر بوله على كثيب رمل فذكر وإن لم ينتشر فأنثى.
قال في الرعاية وفيه بعد.
وقال بن أبى موسى تعد أضلاعه فستة عشر ضلعا للذكر وسبعة عشر للأنثى.
قال في الرعاية وفيه بعد.
قوله (وإن كان يرجى انكشاف حاله وهو الصغير أعطى هو ومن معه اليقين ووقف الباقي حتى يبلغ فتظهر فيه علامات الرجال من نبات لحيته وخروج المنى من ذكره أو علامات النساء من الحيض ونحوه).
كسقوط الثديين نص عليه وهذا المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب.
وجزم به في الوجيز والمحرر والمنور وغيرهم وقدمه في الفروع وغيره.